هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداك • الرجوع الى صفحة بيانات التصميم
هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداك • الرجوع الى صفحة بيانات التصميم
|
الخميس 13 يناير - 1:54 | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السنن النبوية العطرة ..! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السنن النبوية العطرة ..! اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه اجمعين الى يوم الدين هنا باذن الله سوف اضع السنن النبوية العطرة .. سعيا منا لاحياء سنة الحبيب صلى عليه وعلى اله واصحابه وسلم وامتثالا لقوله تعالى "وما آتاكم الرسو ل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .". وقال صلى الله عليه وسلم "تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدى ابدا كتاب الله وسنتى " سنة السلام عن عبد الله بن عمرو : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، أي الإسلام خير؟ قال (( تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف )) ر واه البخاريومسلم . سنة الاستئذان ثلاث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سلم عبد الله بن قيسعلى عمر بن الخطاب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع ،فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال : لم رجعت ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يُجَب فليرجع )) رواه البخاري ومسلم سنة تخفيف راتبة الفجر كان من هديه صلى الله عليه وسلم تخفيف راتبة الفجر ولا يطيل القراءة فيها ، وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك . عن عائشة رضي الله عنهاقالت (( كان النبي صلى الله عليه و سلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنّي لأقول : هل قرأ بأم الكتاب )) رواه البخاري ومسلم . وعن حفصة رضي اللهعنها قالت (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاةالصبح ، وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة )) رواه البخاري ومسلم . ومما يدل على تخفيفهما ، أنه كان لا يطيل القراءة فيهما كما ثبت عن أبي هريرةرضي الله عنه (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر : قل يا أيهاالكافرون و قل هو الله أحد )) رواه مسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما (( أنرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر : في الأولى منهما ( قولوا آمنا بالله وما نزل إلينا .. ألآية ) البقرة 136 وفي الآخرة منهما ( آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ) آل عمران 52 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كان رسولالله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتى الفجر (( قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا )) البقرة 136 والتي في آل عمران (( تعالوا إلى كلمة سواء )) رواه مسلم . والله الموفق سنة تجديد الوضوء 1) ترك تجديد الوضوء: وهوالوضوء على طهارة. 2) دعاء الوضوء:الشهادتين - ويذكر الفقهاء رفع البصر إلى السماء استناداً لرواية أبيداود وفيها لين - وذكر الشهادتين في صحيح مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . ومن قال الشهادتين بعد الوضوء فتحت له أبوابالجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كما في رواية مسلم. 3) صلاة الضحى وهي صلاةالأوابين كما عند مسلم وهي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي ذر وكل منهما يقول : أوصاني خليلي بثلاث وذكراها. 4) عدم التبكير للصلاة فتجد الواحد يعد الإقامة أذاناً فلا يخرج إلا معها وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو علموا مافي التهجير لأتوا ولو حبواً ) مختصراً. رواه البخاري و مسلم سنة التكبير في الصعود والتسبيح في النزول: عن جابر رضي الله عنه قال : كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا". رواه البخاري" وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علو الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا". رواه أبو داود بإسناد صحيح صلاة الضحى صلاة الضحى سنة مؤكدة أقلها ركعتان , و أكملها ثمان , و بينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتينو دون ثمان والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ركعتين و عن أبي ذر رضي اللهعنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " يُصبح على كل سُلامَى من أحدكم صدقة , فكل تسبيحة صدقة و كل تحميدة صدقة و كل تهليلة صدقة و كل تكبيرة صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهي عن المنكر صدقة و يُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى " السُلامى : هي مفاصل جسم الإنسان وهى 360 مفصل و معنى الحديث اننا يجب علينا ان نتصدق فى كل يوم عن مفاصلنا وعددها 360 مفصل و لصلاة الضحى أهمية كبرى لانمن أداها كأنما تصدق ب 360 صدقة , كما أن كل تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر يقوم بها الانسان تأخذ عنها ثواب التصدق وعن نعيم بن عمار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " يقول الله تعالى : يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره " رواه أبو داود و صححه الألباني ملحوظة: تبدأ صلاة الضحي من إرتفاع الشمس مقدار رمح أو رمحين أي بعد حوالي العشر دقائق من شروق الشمسحتى ترمض الفصال أي عندما تحمي الشمس قبيل استواء الشمسفي كبد السماء وهي حوالي قبل ساعة أو ساعة ونصف من الظهرو لم يرد فيها وقت أفضلية وعدد ركاتها أقله ركعتين وأكثره ثمان ركعات،وليس لها أيام مخصصة اختلف العلماء في تحديد وقت صلاة الضحى .. وخلاصة القول : أنَّهناك وقت جواز ، و وقت فضيلة .. فوقت الجواز : يبدأ من بعد طلوع الشمسوارتفاعها إلى قبل الزوال . وأما وقت الفضيلة : فقد بينه المصطفى ـ صلىالله عليه وسلم ـ بقوله : " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " ... [ أخرجهمسلم ] الفصال: جمع فصيل ، والفصيل صغار الإبل . والرمضاء : الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس .. فيكون معنى الحديث : صلاة الأوابين حينيشتد الحر وتشتد الشمس وتجد الإبل ذلك الحر وهذا يكون قبل ساعة من الزوال ـوالله أعلم ـ وهذا أفضل الأوقات لأدائها إجابة المؤذن عن أبي سعيد الخدري ـ رضيالله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : (1 ) " إذا سمعتمالنداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضيالله عنهما ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي " صلاة صلى الله عليهبها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد منعباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو ، من سأل لي الوسيلة (2) حلت له الشفاعة " عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : إذا قال المؤذن الله أكبر ، الله أكبر فقال أحدكم : الله أكبر " الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : أشهد أن لا إله إلاالله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله ، قال : أشهد أن محمدا رسول الله ثمقال حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال حي على الفلاح : قال لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال الله أكبر ، الله أكبر ،قال : الله (3) أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله من قلبه .. دخـــل الجنة " ========== (1) صحيح البخاري كتاب الآذان : 116، صحيح مسلم كتاب الصلاة : 383 (2) صحيح مسلم / كتاب الصلاة : 483 (3) صحيح مسلم / كتاب الصلاة : 583 حكم ترديد الإقامة مع المؤذن؟ ورد حديث في ترديد الإقامة مع المؤذن ونصه : عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا . و قَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ فِي الْأَذَانِ . روه أبو داود (528) ، وقال الألباني في الإرواء (241) : قلت : وهذا إسناد واهٍ : محمد بن ثابت وهو العبدي ضعيف . ومثله شهر بن حوشب والرجل الذي بينهما مجهول .ا.هـ. وذهب بعض أهل العلم إلا أن ترديد الإقامةيكون مثل الأذان لأن الإقامة يطلق عليها أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ " . قال ابن قدامة في المغني (1/440) : ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول .ا.هـ. والذي يظهر أنه العبرة بثبوتالحديث ، وبما أنه حديث معلول فلا يفعل ، لأن الاستحباب حكم شرعي ولا يكون إلا بثبوت النص . قال العلامة الألباني في الإرواء (1/258 - 259) : وقد أشار البيهقي إلى تضعيف الحديث بقوله عقبه : " وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمهالله من قولهم : اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا " . قلت : وهذاالذي استحسنه الشافعي أخذه عنه الرافعي فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله ؛فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأي إلى الاستحباب الذي هو حكم شرعي لا بد له من نص .ا.هـ. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في " فتاويه " (12/201) : المتابعة في الإقامة ؟ فأجاب قائلا : المتابعة في الإقامة فيهاحديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة ، والراجح أنه لا يتابع .ا.هـ. سنة السواك عنأبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ قال " لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " [ صحيح البخاري ـ كتاب الجمعة ( 887) .. صحيح مسلم ـ كتاب الطهارة 252 ] عن حذيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك [ صحيح البخاري ـ كتابالجمعة (6311) ... صحيح مسلم ـ كتاب الطهارة 552 ] عن عائشة ـ رضي اللهتعالى عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك [ صحيح مسلم ـ كتاب الطهارة 352] عن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـقالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك واستشاق الماء ، وقص الأظافر ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط وحلق العانة ، وانتقاص الماء " قال زكريا : قال مصعب : ونست العاشرةإلا أن تكون المضمضة [ صحيح مسلم ـ كتاب الطهار ـ 162 ] عن ـ عائشة رضيالله تعالى عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " السواك مطهرة للفمومرضاة للرب " [ سنن النسائي كتاب الطهارة (5 ) ... مسند أحمد (38632) ، 11832 ] سنة نفض الفراش قبل النوم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ تَابَعَهُ يَحْيَى وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ زُهَيْرٌ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحيح البخارى – كتابالتوحيد– ترقيم العالمية 6844 صحيح مسلم –كتاب الذكر والدعاء والتوبةوالإستغفار– ترقيم العالمية 4889 سنة ركوع ركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس صحيح البخاري – كتاب الصلاة / ترقيم العالمية 425 – ترقيمفتح البارى 444- ترقيم د. البغا 433: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَقَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ شرح الحديث منفتح البارى بشرح صحيح البخارى قوله : ( عن أبي قتادة ) بفتحتين , هكذا اتفقعليه الرواة عن مالك , ورواه سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال " عن جابر " بدل أبي قتادة , وخطأه الترمذي والدارقطني وغيرهما . قوله : ( السلمي ) بفتحتين لأنه من الأنصار , والإسناد كله مدني كالذي بعده . قوله : ( فليركع ) أي فليصل , من إطلاق الجزء وإرادة الكل . قوله : ( ركعتين ) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق , واختلف في أقله , والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين . واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب , ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب , والذي صرح به ابن حزم عدمه , ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم الذي رآه يتخطى " اجلس فقد آذيت " ولم يأمره بصلاة , كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر . وقال الطحاوي أيضا : الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها . قلت : هما عمومان تعارضا , الأمر بالصلاة لكن داخل من غير تفصيل , والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة , فلا بد من تخصيص أحد العمومين , فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر - وهو الأصح عند الشافعية - وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية . قوله : ( قبل أن يجلس ) صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك , وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه " دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أركعت ركعتين ؟ قال لا , قال : قم فاركعهما " ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس . قلت : ومثله قصة سليك كما سيأتي في الجمعة . وقال المحب الطبري : يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز , أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء , ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل . ( فائدة ) : حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب , وهو " أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم , فقال له : ما منعك أن تركع ؟ قال : رأيتك جالسا والناس جلوس . قال : فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " أخرجه مسلم . وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة " أعطوا المساجد حقها , قيل له : وما حقها ؟ قال ركعتين قبل أن تجلس " . سنة المضمضة بعد شرب اللبن صحيح البخارى – كتاب الوضوء / ترقيم العالمية 204 ، ترقيم فتح البارى 211 ، ترقيم د. البغا 208: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ شرح الحديث فى فتح البارى: حديث قتيبة هذاأحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة وهم الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذيعن شيخ واحد وهو قتيبة . قوله : ( شرب لبنا ) زاد مسلم " ثم دعا بماء " . قوله : ( إن له دسما ) قال ابن بطال عن المهلب : فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست النار , وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار , فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ . كذا قال ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر , إنما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم , ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف . قوله : ( تابعه ) أي عقيلا ( يونس ) أي ابن يزيد , وحديثه موصول عند مسلم , وحديث صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده . وتابعهم أيضا الأوزاعي أخرجه المصنف في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب , لكن رواه ابن ماجه من طريق بن الوليد بن مسلم قال : حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغةالأمر " مضمضوا من اللبن " الحديث , كذا رواه الطبري من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور , وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله , وإسناد كل منهما حسن والدليل على الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال " لو لم أتمضمض ما باليت " . وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ " . وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخا لحديث ابن عباس , ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ . سنة الوضوء عند النوم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِوَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ الحديث صحيح البخارى – كتاب الوضوء / ترقيمالعالمية 239 ، ترقيم فتح البارى 247 ، ترقيم د. البغا 244 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَاسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَقَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ شرح الحديث فى فتح البارى: قوله : ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك , وسفيان هو الثوري , ومنصور هو ابن المعتمر . أن يكون مخصوصا بمن كان محدثا . ووجه مناسبته للترجمة من قوله " فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة " والمراد بالفطرة السنة . وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء , وليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية , وكذا قال الترمذي . وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود , وحديث عن على أخرجه البزار , وليس واحد منهما على شرط البخاري , وسيأتي الكلام على فوائد هذا المتن في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . قوله : ( واجعلهن آخر ما تقول ) في رواية الكشميهني " من آخر " وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئا مما شرع من الذكر عند النوم . قوله : ( قال لا ونبيك الذي أرسلت ) قال الخطابي : فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى , قال : ويحتمل أن يكون أشار بقوله " ونبيك " إلى أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا , أو لأنه ليس في قوله " ورسولك الذي أرسلت " وصف زائد بخلاف قوله " ونبيك الذي أرسلت " وقال غيره ليس فيه حجة على منعذلك , لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي , ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى , فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحا وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة , أو لأنألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب , فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان يرادفه في الظاهر , أو لعله أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده , أو ذكره احترازا ممن أرسل من غير نبوه كجبريل وغيره من الملائكة لأنهم رسل لا أنبياء , فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس , أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا , وعلى هذا فقول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح إطلاقه . وأما من استدل به على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثلا في الرواية بلفظ قال رسول الله وكذا عكسه ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة فيه , وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني لكون الأول أخص من الثاني , لأنا نقول : الذات المخبر عنها في الرواية واحدة فبأي وصف وصفت به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه ولو تباينت معاني الصفات , كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم , فلا فرق بين أن يقول الراوي مثلا عن أبي عبد الله البخاري أو عن محمد بن إسماعيل البخاري , وهذا بخلاف ما في حديث الباب فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه التي بيناها من إرادة التوقيف وغيره والله أعلم . ( تنبيه ) : النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة , ولقوله في نفس الحديث " واجعلهن آخر ما تقول " فأشعر ذلك بختم الكتاب والله الهادي للصواب . ( خاتمة ) : اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على مائة وأربعة وخمسين حديثا , الموصول منها مائة وستة عشر حديثا , والمذكور منها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق ثمانية وثلاثون حديثا , فالمكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وسبعون حديثا , والخالص منها أحد وثمانون حديثا , ثلاثة منها معلقة والبقية موصولة وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة عشر حديثا وهي الثلاثة المعلقة وحديث ابن عباس في صفة الوضوء وحديثه توضأ مرة مرة وحديث أبي هريرة ابغني أحجارا وحديث ابن مسعود في الحجرين والروثة وحديث عبد الله بن زيد في الوضوء مرتين مرتين وحديث أنس في ادخار شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب وحديث السائب بن يزيد في خاتم النبوة وحديث سعد وعمر في المسح على الخفين وحديث عمرو بن أمية فيه وحديث سويد بن النعمان في المضمضة من السويق وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فليتم وحديث أبي هريرة في قصة الذي بال في المسجد وحديث ميمونة في فأرة سقطت في سمن وحديث أنس في البزاق في الثوب وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ثمانية وأربعون أثرا الموصول منها ثلاثة والبقية معلقة . والله أعلم . سنة رواتب الصلاة قم بالعمل بالسنة التالية : رواتب صلاة الظهر ( قبل الظهر: ركعتان أو أربعة) ( بعد الظهر: ركعتان( رواتب صلاة المغرب( بعد المغرب: ركعتان( رواتب صلاة العشاء( بعدالعشاء : ركعتان( رواتب صلاة الفجر( قبل الفجر : ركعتان( الحديث : صحيح البخارى- كتاب الجمعة/ترقيم العالمية1109- ترقيم فتح البارى 1181 – ترقيم د. البغا 1126: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُحَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ صحيح البخارى – كتابالجمعة/ ترقيم العالمية1110- ترقيم فتح البارى1182- ترقيم د. البغا 1127: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ معني الغداة : صلاة الفجر سنة دعاء الثلث الأخير من الليل سنة الدعاء فى الثلث الآخر : صحيح البخارى – كتاب الجمعة /ترقيمالعالمية1077- ترقيم فتح البارى1145- ترقيم د. البغا 1094 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَوَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ شرح الحديثفى فتح البارى قوله : ( عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة ) فيرواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري " أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد اللهالأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهما " . قوله : ( ينزل ربنا إلى السماءالدنيا ) استدل به من أثبت الجهة وقال : هي جهة العلو , وأنكر ذلك الجمهور لأنالقول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك . وقد اختلف في معنى النزول علىأقوال : فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم . ومنهممن أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة , والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإماعنادا , ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عنالكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف , ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعةوالسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم , ومنهم من أوله على وجه يليق مستعملفي كلام العرب , ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف , ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيدامهجورا فأول في بعض وفوض في بعض , وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيقالعيد , قال البيهقي : وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلكعن الصادق فيصار إليه , ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجبفحينئذ التفويض أسلم . وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . وقال ابن العربي : حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث , وعن السلف إمرارها , وعن قومتأويلها وبه أقول . فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته , بل ذلك عبارةعن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه , والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني , فإن حملته في الحديث على الحسي قتلك صفة الملك المبعوث بذلك , وإن حملته علىالمعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة , فهي عربيةصحيحة انتهى . والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره , وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه . وقد حكى أبو بكربن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي ينزل ملكا , ويقويه مارواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ " إن الله يمهل حتى يمضيشطر الليل , ثم يأمر مناديا يقول : هل من داع فيستجاب له " الحديث . وفي حديث عثمانبن أبي العاص " ينادي مناد هل من داع يستجاب له " الحديث . قال القرطبي : وبهذايرتفع الإشكال , ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني " ينزل الله إلى السماءالدنيا فيقول : لا يسأل عن عبادي غيري " لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور . وقال البيضاوي : ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليهالنزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه , فالمراد نور رحمته , أيينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التيتقتضي الرأفة والرحمة . قوله : ( حين يبقى ثلث الليل الآخر ) برفع الآخر لأنه صفةالثلث , ولم تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت , واختلفت الروايات عن أبيهريرة وغيره , قال الترمذي : رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك , ويقوي ذلك أنالروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها , وسلك بعضهم طريق الجمع وذلك أن الرواياتانحصرت في ستة أشياء : أولها هذه , ثانيها إذا مضى الثلث الأول , ثالثها الثلثالأول أو النصف , رابعها النصف , خامسها النصف أو الثلث الأخير , سادسها الإطلاق . فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة , وأما التي بأو فإن كانت أو للشكفالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه , وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بينالروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفيالآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم . وقال بعضهم يحتمل أن يكونالنزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني , وقيل يحمل علىأن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار , ويحمل على أن النبي صلى اللهعليه وسلم أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به , ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به , فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم . قوله : ( من يدعوني إلخ ) لم تختلف الروايات علىالزهري في الاقتصار على الثلاثة المذكورة وهي الدعاء والسؤال والاستغفار , والفرقبين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار , وذلك إما ديني وإما دنيوي , ففي الاستغفار إشارة إلى الأول , والسؤال إشارة إلى الثاني , وفي الدعاء إشارةإلى الثالث . وقال الكرماني : يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو يا الله , والسؤال الطلب , وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف اللفظ انتهى . وزاد سعيد عن أبيهريرة " هل من تائب فأتوب عليه " وزاد أبو جعفر عنه " من ذا الذي يسترزقني فأرزقه , من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه " وزاد عطاء مولى أم صبية عنه " ألا سقيم يستشفيفيشفى " ومعانيها داخلة فيما تقدم . وزاد سعيد بن مرجانة عنه " من يقرض غير عديمولا ظلوم " وفيه تحريض على عمل الطاعة , وإشارة إلى جزيل الثواب عليها . وزاد حجاجبن أبي منيع عن جده عن الزهري عند الدارقطني في آخر الحديث " حتى الفجر " وفي روايةيحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عند مسلم " حتى ينفجر الفجر " وفي رواية محمد بن عمروعن أبي سلمة " حتى يطلع الفجر " وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك , إلا أن في روايةنافع بن جبير عن أبي هريرة عند النسائي " حتى ترجل الشمس " وهي شاذة . وزاد يونس في روايته عن الزهري في آخره أيضا " ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله " أخرجها الدارقطني أيضا . وله من رواية ابن سمعان عن الزهري ما يشير إلى أن قائل ذلكهو الزهري . وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في الترجمة ومناسبة الترجمة التيبعد هذه لهذه . قوله : ( فأستجيب ) بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع علىالاستئناف , وكذا قوله ( فأعطيه , واغفر له ) وقد قرئ بهما في قوله تعالى ( من ذاالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ) الآية . وليست السين في قوله تعالى " فأستجيب " للطلب بل أستجيب بمعنى أجيب , وفي حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخرالليل على أوله , وتفضيل تأخير الوتر لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه , وأن آخرالليل أفضل للدعاء والاستغفار , ويشهد له قوله تعالى ( والمستغفرين بالأسحار ) وأنالدعاء في ذلك الوقت مجاب , ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لأن سببالتخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس أولاستعجال الداعي أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم , أو تحصل الإجابة ويتأخروجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله سنة الصلاة على الجنازة والوقوف عليها حتى تدفن ﴿لقد كان لكم في رسولالله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا ﴾ (الأحزاب: 21). قم بالعمل بالسنة التالية ، : "مَنْ شَهِدَالْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ" الحديث صحيح البخارى – كتاب الجنائز / ترقيم العالمية 1240- ترقيم فتح البارى 1325- ترقيم د.البغا 1261: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِبْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ كيفية صلاة الجنازة؟ يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد منأدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17. أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18 . ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20. * يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلىالله عليه وسلم21 . * من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرةالرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه . * منفاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22 * تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليها هناك . | |
مواقع صديقة
|